الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 42
تعدل أحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 93 : 1 - يجوز للمكلفين بالضريبة أن يلتمسوا الإعفاء من الضريبة المفروضة قانونا أو التخفيف منها في حالة عوز أو ضيق الحال التي تضعهم في حالة عجز ....................... (بدون تغيير حتى) لميزانية البلديات.
تمنح هذه الإعفاءات أو التخفيفات إلى المدين بالرسم حسن النية تبعا لعناصر يجب البحث عنها في مواظبته العادية بالنظر لالتزاماته الجبائية وكذا الجهود المبذولة من طرفه ليتخلص من ديونه.
لا يمكن الإدارة الجبائية أن تمنح، في حالة الغش، تخفيض أو تخفيف الضرائب والغرامات والعقوبات الجبائية التي يتعرضون لها في المجال الجبائي.
2 - تعاين هذه الطلبات مع مراعاة الحدود والشروط الآتية :
- في مجال الرسوم على رقم الأعمال، لا تكون الغرامات المعدة تطبيقا للمادة 128 من قانون الرسوم على رقم الأعمال موضوع الإعفاء الولائي كليا أو جزئيا من طرف الإدارة.
لا يمكن التماس تخفيض أو تخفيف الغرامات في مجال الرسوم على رقم الأعمال من طرف المدين بالرسم إلا بعد أن يسدد الحقوق الأصلية.
- يجب أن لا يكون للتخفيضات في الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة، الممنوحة من طرف الإدارة، أثر إرجاع الغرامة المحكوم بها على المخالف إلى رقم أقل من مبلغ تعويض التأخير الذي سيكون مستحقا إذا ما طبقت أحكام المادة 540 من هذا القانون.
3 - تخول سلطة البت في شكاوى المكلفين بالضرائب :
- للمدير الجهوي المختص إقليميا، بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي، عندما يفوق المبلغ المطلوب للتخفيض أو للتخفيف 5.000.000 دج.
- لمدير الضرائب بالولاية، بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثها لهذا الغرض على مستوى الولاية، عندما يكون المبلغ المطلوب للتخفيض أو للتخفيف أقل أو يساوي 5.000.000 دج.
يتم إحداث اللجان المذكورة أعلاه وتشكيلها وسيرها .............. (الباقي بدون تغيير) ."....................