الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 41
تعدل أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 92 : يمكن المدينين بالضريبة الذين تعذّر عليهم دفع الضريبة المحددة بشكل منتظم، طلب التخفيض ولائيا من الإدارة الجبائية، إذا ما كان هناك حائل أو عجز مادي لتخفيض أو تكييف الضرائب المباشرة المنتظمة والمرتبطة بالزيادات أو الغرامات الجبائية.
كما تبتّ الإدارة الجبائية طبقا للقوانين والتنظيمات، في طلبات قابضي الضرائب الملتمس بها جعل الحصص غير القابلة للتحصيل في حكم عديم القيمة، أو الحصول على تأجيل الدفع أو إبراء من المسؤولية".