الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي :
"المادة 42 : 1 - ......................................(بدون تغيير)............................................................
2 - .....................................................(بدون تغيير)............................................................
3 - تخضع المداخيل .................. (بدون تغيير حتى) ذات الاستعمال التجاري أو المهني.
يؤّدى مبلغ الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب المتواجدة في مكان العقار في أجل أقصاه ثلاثون
(30) يوما ابتداء من تاريخ تحصيل الإيجار.
تستحق الضريبة على الإيجار في أول يوم من كل شهر، في حالة عدم ذكر الأجل المتفق عليه في العقد.
ويطبق هذا الحكم حتى إذا لم يسدد المستغل أو شاغل الأمكنة الإيجار.
مع م راعاة الأحكام السابقة، تستحق الضريبة على عمليات الإيجار المحصلة مسبقا في أجل ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ تحصيلها.
في حالة الفسخ المسبق للعقد، يمكن المؤجر أن يطلب استرداد الضريبة المتصلة بالمرحلة المتبقية في السريان شريطة تبرير استرجاع المستأجر لمبلغ الإيجار المحصل للمرحلة غير المنتهية".