الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 37
تعدل المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرركما يأتي :
"المادة 79 : 1 - مع مراعاة أحكام المادّة 72 من قانون الإجراءات الجبائية، يختص كل من المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، بالفصل في الشكاوى النزاعية المتعلقة بمبالغ الضرائب التابعة، على التوالي، لمجال اختصاصهم.
غير أنه، يجب الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية، عندما تتعلق الشكوى النزاعية بمبالغ تتجاوز خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج). وفي هذه الحالة، يمدد أجل البت إلى ثمانية (8) أشهر.
يبّت المدير الولائي للضرائب في طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة. ويتعين عليه الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية عندما تتعلق هذه الطلبات بمبالغ تتجاوز خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج).
2 - مع مراعاة أحكام المادة 78 أدن اه، يبتّ رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، باسم المدير الولائي للضرائب في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات التابعة لمجال اختصاصهما.
تمارس سلطة البتّ من قبل رئيس مركز الضرائب للنطق بقرارات التخفيض أو القبول الجزئي أو الرفض المتعلق بقضايا ذات مبلغ إجمالي أقصاه عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج).
وتمارس صلاحية البتّ من قبل رئيس المركز الجواري للضرائب للنطق بالقرارات الصادرة في قضايا ذات مبلغ إجمالي أقصاه خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج).
يقصد بهوامش الاختصاص المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، الحقوق والعقوبات وغرامات الوعاء الضريبي المدرجة، والناتجة عن نفس إجراء فرض الضريبة.
3 - يتعين أن تبين القرارات الصادرة على التوالي من طرف المدير الولائي للضرائب أو من طرف رئيس مركز الضرائب أو من طرف رئيس المركز الجواري للضرائب، مهما كانت طبيعتها، الأسباب وأحكام المواد التي بنيت عليها.
يجب إرسال القرار إلى المكلف بالضريبة مقابل إشعار بالاستلام".