قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 36
تعدل أحكام المادة 76 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرركما يأتي :
"المادة 76 : 1 - يتم النظر في الشكاوى من قبل المصلحة التي قامت بتأسيس الضرائب.
يجوز البتُّ فورا في الشكاوى التي يشوب ها عيب في الشكل. غير أنه يمكن الشاكي إعادة تصحيح العيب الشكلي والعودة من جديد أمام المصلحة التي قامت بتأسيس الضرائب، وذلك دون الإخلال بأحكام