الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 35
تعدل أحكام المادة 73 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 73 : 1 - ............................... (بدون تغيير) ................................
2 - .............................................. (بدون تغيير) ................................
3 - .............................................. (بدون تغيير) ................................
4 - .............................................. (بدون تغيير) ................................
غير أن الإدارة تستدعي المكلف بالضريبة، بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، لتكملة ملف الشكوى وتقديم كل وثيقة ثبوتية مذكورة من طرفه وقابلة لدعم نزاعه، في أجل ثلاثين (30) يوما، اعتبارا من تاريخ الاستلام. ولا تسري الآجال المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 .................................
(بدون تغيير حتى) الرفض لعدم القبول.
ويمكن المكلف بالضريبة، إذا رأى ذلك مفيدا .................................. (بدون تغيير حتى) في المواد 80 و 81 و 81 مكرر و 82 من قانون الإجراءات الجبائية".