الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 34
تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : 1 - .................................. (بدون تغيير) .................................
2 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................
3 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................
4 - تحت طائلة بطلان فرض الضريبة، لا يمكن أن يمتد التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة طيلة فترة تفوق سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار بالتحقيق المنصوص عليه في المقطع 3 أعلاه أو تاريخ تسليمه، إلى غاية تاريخ الإشعار بإعادة التقويم.
وتمدد هذه الفترة بأجل يمنح، عند الاقتضاء، للمكلف بالضريبة وبناء على طلب هذا الأخير، للرد على طلبات التوضيح أو تبرير الأرصدة ومداخيل الأرصدة في الخارج.
كما تمدد هذه الفترة بالثلاثين ( )30 يوما المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه وبالآجال الضرورية للإدارة بغية الحصول على كشوفات الحساب عندما لا يستطيع المكلف بالضريبة تقديمها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من طلب الإدارة أو للحصول على المعلومات المطلوبة من طرف السلطات الأجنبية عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج أو متحصل عليها من الخارج.
وتمدد الفترة المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه إلى شهرين (2) في حالة اكتشاف نشاط خفي، عند إجراء التحقيق.
5 - عندما ........................................... (بدون تغيير حتى) إعطاء تفسيرات تكميلية.
يجب أن يبلغ المكلف بالضريبة الذي تم التحقيق معه في إطار الإشعار بالتقويم أن لديه إمكانية أن يطلب في رده التحكيم بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالوقائع أو بالقانون، حسب الحالة، من المدير الولائي للضرائب أو رئيس مصلحة البحث والتدقيق والمراجعات.
يجب أن يوضح الاستدعاء المكتوب التاريخ والساعة ويرسل إلى المكلف بالضريبة الذي تم التحقيق معه لاستدعائه للحضور إلى اجتماع اختتام أشغال التحقيق. ويمكن المكلف بالضريبة الذي حقق معه أن يستعين بمستشار من اختياره.
6 - ............................................. (بدون تغيير)................................. "