الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 33
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 مكرر 1 : يمكن أعوان الإدارة الجبائية، خلال التحقيقات المنصوص عليها في المادتين 20 و 20 مكرر أعلاه (بدون تغيير حتى)، المنتوج محل المعاملة أو النشاط المعني بالتحقيق وكذا البلد أو الإقليم المعني.
يعد أجل الرّد مماثلا للأجل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه و يجب أن يتم إجراء التصحيح، حسب الحالة، تبعا للإجراء المنصوص عليه في المادتين 20 و 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية".