الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 32
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 مكرر : 1 - ......................... (بدون تغيير) ..................................
2 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................
3 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................
4 - لا يمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان، في الدفاتر والوثائق، أكثر من شهرين .(2) يجب معاينة نهاية عمليات التحقيق في عين المكان، عن طريق محضر يستدعى المكلّف بالضريبة المحقق معه لتأشيره. وتوضع الإشارة عند الاقتضاء في المحضر في حالة رفض توقيع هذا الأخير.
وتمدد مهلة التحقيق في عين المكان بأجل ممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه بموجب المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية للإجابة على طلبات التوضيح أو التبرير في حالة وجود شبهة لعمليات التحويل غير المباشرة للأرباح بمفهوم المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
5 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................
6 - ................................................. (بدون تغيير) ."..................................