الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 31
تعدل و تتمم أحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : 1 - ...................... (بدون تغيير) ..............................
2 - ..................................... (بدون تغيير) ..............................
3 - ..................................... (بدون تغيير) ..............................
4 - ..................................... (بدون تغيير) ..............................
5 - لا يمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان فيما يخص الدفاتر والوثائق المحاسبية أكثر من ثلاثة (3) أشهر فيما يخص :
- مؤسسات تأدية الخدمات، إذا كان رقم أعمالها السنوي لايتجاوز 1.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها.
- كل المؤسسات الأخرى، إذا كان رقم أعمالها السنوي لا يتجاوز 2.000.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها.
يمدد هذا الأجل إلى ستة (6) أشه ر بالن سبة للمؤسسات المذكورة أعلاه، إذا كان رقم أعمالها السنوي لا يفوق على التوالي 5.000.000 دج و 10.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها.
يجب أن لا تتجاوز مدة التحقيق بعين المكان في جميع الحالات الأخرى، تسعة (9) أشهر.
يجب معاينة نهاية عمليات التحقيق في عين المكان، عن طريق محضر يدعى المكلف بالضريبة المحقق معه لتأشيره، وتوضع الإشارة عند الاقتضاء في المحضر في حالة رفض توقيع هذا الأخير.
وت مدد م هلة التحقيق في عين المكان بأجل ممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه بموجب المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية للإجابة على طلبات التوضيح أو التبرير في حالة وجود شبهة لعمليات التحويل غير المباشرة للأرباح بمفهوم المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
لا يحتج بمدة المراقبة أمام الإدارة لدراسة الملاحظات أو العرائض التي يقدمها المكلّف بالضريبة بعد نهاية التحقيق في عين المكان.
وعلاوة على ذلك، لا تطبق مدد المراقبة في عين المكان المحددة أعلاه، في حالة استعمال مناورات تدليسية مثبتة قانونا، أو إذا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق أو إذا لم يرّده في الآجال على طلبات التوضيح أو التبرير المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه .
6 - يجب، تحت طائلة بطلان الإجراء ..................... (بدون تغيير حتى) أو من أجل الإجابة عليها.
يجب أن يبلغ المكلف بالضريبة الذي حقق معه في إطار الإشعار بالتقويم أن لديه إمكانية طلب في رده التحكيم بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالوقائع أو بالقانون، حسب الحالة، من مدير كبريات المؤسسات أو من مدير الضرائب بالولاية أو من رئيس مركز الضرائب أو من رئيس مصالح التدقيق والمراجعات.
يجب أن يوضح الاستدعاء المكتوب التاريخ والساعة ويرسل إلى المكلّف بالضريبة الذي حقق معه لاستدعائه للحضور إلى اجتماع اختتام أشغال التحقيق. ويمكن للمكلف بالضريبة الذي حقق معه أن يستعين بمستشار من اختياره.
7 - .................................... (بدون تغيير)..........................
8 - .................................... (بدون تغيير)..........................
9 - .................................... (بدون تغيير)..........................".