قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 30
تعدل أحكام المادة 540 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 540 : دون المساس بأحكام المادة 532 ................. (بدون تغيير حتى) تاريخ استحقاق تلك الحقوق.
ويجوز بصورة استثنائية، أن تسقط كل هذه الغرامة أو جزء منها ولائيا من قبل الإدارة طبقا لأحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية ."