قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 25
تعدل أحكام المادة 58 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 58 : يجب على الأشخاص أو الشركات (بدون تغيير حتى) أو مخازنهم أو مستودعاتهم.
ويتعين على هؤلاء الأشخاص أو الشركات إعادة دفع الرسم الخاص بالبضائع الموجودة في المخزن والتي تم إدراجها.
وفي حالة وجود مبلغ (الباقي بدون تغيير) ." …