الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 24
تعدل أحكام المادة 50 مكرر 1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 50 مكرر 1 : يرتبط منح استرداد الرسم على القيمة المضافة بالشروط الآتية :
- مسك محاسبة بالشكل القانوني،
- استظهار مستخلص من الجداول،
- بيان ملاحظة الدفع السابق في التصريحات الشهرية المكتتبة من طرف المستفيد،
- يجب أن يشمل الدفع السابق للرسم على القيمة المضافة المطلوب سداده، سنوات مالية لم يبلغها التقادم،
- يجب تقديم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة قبل اليوم العشرين (20) الموالي للفصل المدني الذي تم خلاله تشكيل القرض. غير أنه، يجب بالنسبة للمدينين جزئيا بالرسم، تقديم هذه الطلبات قبل عشرين (20) أبريل من السنة التي تم خلالها تشكيل القرض،
- يجب أن يتشكل قرض الرسم على القيمة المضافة من الرسم على القيمة المضاف ة/المشتريات المخصومة قانونا، لا سيما تطبيقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون،
- لا يمكن أن يخصم قرض الرسم الذي طلب استرداده، ويجب أن يلغى من طرف المدين بالرسم فور تقديم طلبه المتعلق بالاسترداد.
- يجب أن يكون مبلغ قرض الرسم المعاين في نهاية الفصل المدني، الذي حرر بشأنه طلب الاسترداد، يساوي أو يفوق 1.000.000 دج. بالنسبة للمدينين جزئياً، الذين تكون طلباتهم فيما يخص الاسترداد سنوية، لم يتم تحديد أي شرط يتعلق بالمبلغ".