الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 23
تعدل أحكام المادة 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 50 : بغض النظر عن الأحكام ............................. (بدون تغيير حتى) إذا كان ناتجا عن :
1 - ............................................ (بدون تغيير) ..............................................
2 - التوقف عن النشاط، غير أنه يحدد استرجاع قرض الرسم على القيمة المضافة بعد تسوية الوضعية الجبائية الإجمالية للمدين بالرسم، لا سيما فيما يتعلق بإعادة دفع الخصومات الأولية وفقا للمادتين 38 و 58 من هذا القانون.
3 - الفارق في نسبة الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق المعدل العادي على اقتناء المواد والبضائع والأموال القابلة للاهتلاك والخدمات والنسب المخفضة على العمليات الخاضعة للرسم".