قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 22
تعدل أحكام المادة 298 من قانون الطابع و تحرر كما يأتي :
"المادة 298 : إن العقوبات والغرامات، باستثناء الغرامات الجزائية، المفروضة في مجال الطابع يجوز أن تكون استثنائيا محل تخفيض إعفائي من طرف الإدارة وفقا لأحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية".