قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 21
تعدل وتتمم أحكام المادة 34 من قانون الطابع و تحرر كما يأتي :
" المادة 34 : 1 - (بدون تغيير)
2 - تلاحق المخالفات المشار إليها في المقطع الأول أعلاه أمام الجهة القضائية المختصة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية".