الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 20
تعدل و تتمم أحكام المادة 222 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 222 : بغض النظر عن جميع الأحكام ا لمخالفة، تخضع العقود المتضمنة الإيجار أو الإيجار من الباطن لمحل تجاري أو محل ذي استعمال مهني أو تجاري ومحاضر المناقصات حول صفقات البلديات التي تكون مدتها محدودة صراحة، لحق نسبي قدره 2 %، يحسب على أساس الثمن الكلي للإيجار أو المناقصة مع زيادة التكاليف.
لا يمكن في أي حال من الأحوال (الباقي بدون تغيير) ." …