الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 19
تعدل وتتمم أحكام المادة 220 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 220 : إن الإيجارات العمرية أو ذات المدة غير المحدودة ................ (بدون تغيير حتى) المتعلقة بها بعوض.
تخضع إجباريا لإجراء التسجيل عقود إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني وكذا العقود من الباطن المتصلة بها وبصفة عامة إيجار الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني بالإضافة للعقود من الباطن المتصلة بها.
يترتب على تسجيل العقد .......................... (الباقي بدون تغيير) .".............................................