قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 18
تعدل أحكام المادة 184 من قانون التسجيل و تحرر كما يأتي :
"المادة 184 : 1 - لا يمكن لأي سلطة عمومية ...................... (بدون تغيير حتى) من دون أن تكون مسؤولة شخصيا عن ذلك.
2 - غير أنه، فيما عدا حالة الغش وبناء على طلب المكلفين بالضريبة، يمكن الإدارة الجبائية أن تمنح تخفيضا أو تخفيفا في الغرامات الجبائية المترتبة في مادة التسجيل وفقا لأحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية".