الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 17
تعدّل و تتمّم أحكام المادة 119 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 119 : 1 - فضلا عن العقوبات الجبائية المطبقة، يعاقب كل من تملص أو حاول التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله طرقا تدليسية، بغرامة جزائية ..................................... (بدون تغيير حتى) التي هو مدين بها.
2 - تتابع المخالفات المشار إليها في المقطع الأول أعلاه بهدف تطبيق العقوبات الجزائية أمام الجهة القضائية المختصة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية".