الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تعدل أحكام المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 388 : للخزينة العمومية رهن قانوني ................ (بدون تغيير حتى) لمصلحة الضرائب.
ويأخذ هذا الرهن رتبة تلقائيا اعتبارا من تاريخ إعداد الجدول من قبل مصالح تأسيس وعاء الضرائب.
ويحظر ................................ (الباقي بدون تغيير) .".........................................................