الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل أحكام المادة 387 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 387 : يعتبر أن ممارسة الامتياز المنصوص عليه في المادتين 380 و 386 قد تمت ........................
(بدون تغيير حتى) التنازل عنها.
تحدد النسب التي تقع في حدودها الأجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب وأجور الموظفين المدنيين والعسكريين تحت حجز الخزينة لدفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحواصل الواقعة تحت الامتياز كما يأتي :
- 10 % إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- 15 % إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته.
- 20 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث (3) مرات عن قيمته.
- 25 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بأربع (4) مرات عن قيمته.
- 30 % إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (4) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بخمس (5) مرات عن قيمته.
- 40 % إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بست (6) مرات عن قيمته.
- 50 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي المذكورة أعلاه، و لا يجوز الحجز عليها.
تدفع المبالغ المقتطعة ........................... (الباقي بدون تغيير) ."...................................................