قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
ينشأ ضمن الباب الثالث من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قسم 2 مكرر عنوانه "التصرف المنشئ" يشمل المادة 221 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 221 مكرر: يشتمل التصرف المنشئ للرسم على النشاط المهني :
أ - بالنسبة للبيوع، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة،
ب - بالنسبة للأشغال العقارية وتأدية الخدمات، من القبض الكلي أو الجزئي للثمن".