Loi n° 11-14
Loi n° 11-14 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 modifiant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
Loi n° 11-14
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 66-156
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.