قانون رقم 11-11
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-11 مؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المادة 347 مكرر 5 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي:
"المادة 347 مكرر 5 : تعفى من جميع حقوق التسجيل، العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة".