الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 7
ت ع دل المادة 256 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 256-1 : يجب أن يدفع لزوما خمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية ........ (بدون تغيير حتى ) أو حقوق عقارية.
ويرفع مبلغ الإيداع إلى نصف 1( / )2 الثمن إذا كان أحد طرفي العقد شخصا معنويا أو في حالة نقل ملكية المحلات التجارية أو الزبائن.
وكذلك، فإن دفع نصف 1( / )2 الثمن بمرأى وبين يدي الموثق محرر العقد إلزامي في جميع القسمات ................. (بدون تغيير حتى) أو محلات تجارية تابعة لأموال شركة.
وتطبق هذه التدابير بمبلغ نصف 1( / )2 الثمن على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة أو المعدلة لشركات باستثناء العقود أو العمليات المتضمنة الزيادة في رأسمال شركة عن طريق دمج الاحتياطات والأرباح.
كما تخضع لإلزامية إيداع نصف 1( / )2 مبلغ عقود تأسيس الشركات ذات رأسمال أجنبي.
2 - إذا كان الثمن أو ............ (بدون تغيير حتى) محرر العقد إلى غاية تشكيل، حسب الحالة، خمس 1( / )5 أو نصف 1( / )2 ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما،
3 - إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة لخمس 1( / )5 أو نصف 1( / )2 ثمن نقل الملكية ...... (بدون تغيير حتى) إلى البائع بناء على التماسه،
4 - ................ (بدون تغيير) .......................
5 - ................ (بدون تغيير) ."......................