الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 252 (4) من ق انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبنية :
(1)...................... بدون تغيير)...........................، (2)...................... بدون تغيير)............................، (3)......................... بدون تغيير)..........................، )4 البنايات وإضافة البنايات المستعملة في النشاطات التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"، لمدة ثلاث
(3) سنوات، ابتداء من تاريخ إنجازها.
تكون مدة الإعفاء ست 6( ) سنوات، إذا ما أقيمت هذه البنايات وإضافة البنايات في مناطق يجب ترقيتها. )5 ................ ( الباقي بدون تغيير)....................".