الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 138 : )1 - تستفيد النشاطات التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو" الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو" الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"، من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
ترفع مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة يجب ترقيتها، وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
وتمدد فترة الإعفاء هذه بسنتين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الأقل لمدة غير محددة.
ويترتب على عدم احترام التعهدات ........ (الباقي بدون تغيير) .......................................................... )2 - (...................... بدون تغيير)...................".