الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 53
يمنح المعاش النوعي المتعلق بالعطب المنصوص عليه في المادة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل بشكل دائم بسبب مرض ذي طابع مهني ولم يستفيدوا من المعاشات المتعلقة بالعطب المنصوص عليها في مجال التأمينات الاجتماعية والتي لم تدرج في جدول الأمراض المهنية المستفيدة من حق التعويض من طرف الضمان الاجتماعي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".