الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 52
يستفيد أعوان الحرس البلدي الذين لم يستوفوا شروط الاستفادة من خدمات التقاعد طبقا للتشريع الساري المفعول والمعنيون بالتقاعد في إطار إعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي، من تقاعد نسبي استثنائي مقابل شراء الاشتراكات الاجتماعية بالنسبة لسنوات العمل الناقصة ودفع مساهمة جزافية لفتح الحقوق من طرف ميزانية الدولة بعنوان خدمات التقاعد الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.