الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 51
تعدل وتتمم أحكام المادة 73 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
"المادة 73 : يس مح للخ زي نة العم وم ية الت ك فل بما يأتي :
- الفوائد المتعلقة بمدة تأجيل الدفع وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات والهيئات العمومية في إطار تمويل برنامج إعادة هيكلتها وتطويرها التي يوافق عليها قانونا مجلس مساهمات الدولة،
- الفوائد المتعلقة بمدة الإعفاء وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات الجزائرية في إطار تمويل برامجها الاستثمارية.
تحدد نسبة تخفيض الفائدة ب 2 .% تحدد مدة الاعفاء بتعليمة من الخزينة العمومية، لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وذلك حسب استحقاق القروض ومعدل الفائدة المحدد.
- الفوائد المتعلقة بمدة الإعفاء وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك العمومية للأندية المحترفة المنشأة في شكل شركات.
تق در نسبة الفائدة المستحقة على هذه الشركات ب 1 .%
- الفوائد المتعلقة بمدة تأجيل لمدة 3 سنوات في إطار إعادة جدولة ديون المؤسسات الجزائرية التي تواجه صعوبات من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
ويقيد مبلغ الفوائد المتعلقة بمدة التأجيل أو الإعفاء وكذا كلفة تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".