الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي:
" المادة 13 : )1 - تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو"الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو"الصندوق الوطني لل تأمين على البطالة" من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
تحدد مدة الإعفاء............. ( بدون تغيير حتى) والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد. 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م )2 - يستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة عشر (10) سنوات الحرفيون التقليديون وكذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني، )3 - تستفيد من إعفاء، ........................ (الباقي بدون تغيير) ."........................................................