الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 49
تعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، وبالمادة 71 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وكذا بالمادة 69 من الأمر رقم 10-01 الم ؤرخ في 26 غشت سن ة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
"المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات :
- تمويل .... (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت .............. (بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلو واط سنويا. 20 يوليو سنة 2011 م تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلو واط سنويا.
تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة %10 لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط.
غير أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب تحدد ابتداء من أوّل يناير سنة 2010 ب 200.000 كيلو واط سنويا.
تحسب الكمية ما فوق 200.000 كيلو واط سنويا حسب السعر العادي المعمول به".