الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 48
تعدل وتتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي :
"المادة 69 : يفتح في كتابات الخزينة…
(بدون تغيير)
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(بدون تغيير)
في باب النفقات :
- المصاريف المدفوعة بعنوان الدراسات…
(بدون تغيير)
- تمويل الدراسات والخبرات…
(بدون تغيير)
- اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة…
(بدون تغيير)
- المصاريف المدفوعة بعنوان…
(بدون تغيير)
- المصاريف المدفوعة قصد إنجاز…
(بدون تغيير)
- تمويل أنشطة الدعاية…
(بدون تغيير)
- الاقتناء بالتراضي لممتلكات ثقافية عقارية تابعة للخواص، طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وأحكام المواد 150 إلى 161 من قانون المالية لسنة 1983،
- التعويض المرتبط بعمليات نزع الملكية عن الممتلكات الثقافية العقارية، طبقا لأحكام المواد 5 و 46 و 47 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي والتشريع المتعلق بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- تمويل كل العمليات المتعلقة بالإعانات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بحفظ وحماية وترقية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- المكافأة الممنوحة لمكتشف الممتلكات الثقافية، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
الآمر الرئيسي (الباقي بدون تغيير) ".