الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 47
تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
"المادة 68 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 135-302 وعنوانه "صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات من ميزانية الدولة،
- 1 % من مداخيل الملاعب المخصصة لمقابلات الفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- 2 % من مداخيل تغطية الترويج والرعاية للفيدرالية الجزائرية والفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
مع مراعاة أحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، يتم تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
- دراسات .............. (بدون تغيير) ..............
- تمويل 80 % من تكلفة ....... (بدون تغيير) .....
- اقتناء الحافلات،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق .........
(بدون تغيير) ........................................................
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية ........
(بدون تغيير) ................................
- التكفل التام بمصاريف إيواء ..........................
(بدون تغيير) ........................................................
- دفع مرتب مدرب ........ (بدون تغيير) ............
- تمويل الرأسمال المتداول للنادي المحترف لكرة القدم، في حدود مبلغ 25 مليون دينار سنويا، بصفة استثنائية ولمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن تخصص منه نسبة 50 % للتأطير والتكوين وإنشاء مدارس ومراكز التكوين والإشهار وتحسين المعارف العلمية للمشرفين على النوادي الرياضية.
يكون الوزير المكلف ............................. (الباقي بدون تغيير) ."................................................