الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 46
تتمم أحكام المادة 52 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المتممة بالمادة 93 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 126-302 ..... (بدون تغيير)........
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات : ....................... (بدون تغيير) ........................ 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م يؤهل للاستفادة من دع م الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغ ار المستغلين الفلاحيين ..............
(بدون تغيير) ............... ....................... (بدون تغيير) ........................
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
محافظ الغابات هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق.... (الباقي بدون تغيير)...".