الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 44
تتمم أحكام المادة 118 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المتممة بالمادة 92 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
"المادة 118 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 111-302 .... (بدون تغيير) ........
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات : ....................... (بدون تغيير) ........................
يؤهل للاستفادة من دعم صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ......................
(بدون تغيير) ........................................................
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
مدير المصالح الفلاحية و/أو محافظ الغابات هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب. 20 يوليو سنة 2011 م تحدد كيفيات تطبيق ........................... ( الباقي بدون تغيير ) ............... ."