الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 43
تتمم أحكام المادة 8 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، المتممة بالمادة 91 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 .... (بدون تغيير) ........
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات : ....................... (بدون تغيير) ........................
يؤهل للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب .......................
(بدون تغيير) ........................
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
محافظ الغابات هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق .. (الباقي بدون تغيير)... ."