الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 41
تعدل أحكام المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المعدلة والمتممة بالمادة 126 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :
"المادة 62 : يفتح .......... ( بدون تغيير ) ..................
في باب النفقات :
- تمويل .......(بدون تغيير حتى) الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
- تمويل برنامج الدراسات والبحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة،
- كل النفقات الأخرى ........................ ( الباقي بدون تغيير) ."........................................................