الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 40
تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :
"المادة 63 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقمه 131-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة ."
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- 1 % من الإتاوة البترولية، ................. ( الباقي بدون تغيير) ................
في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والمشتركة، .................... (الباقي بدون تغيير) ............... ."