الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة : )1 الأش خاص الطب يعيون الذين تت مثل تجارتهم الرئ ي سية في ب يع ال بض ائع والأش ياء، ع ن دما لا يتجاوز رقم أع مالهم الس نوي عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، )2 الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخرى (تأدية الخدمات التابعة لفئة الأرباح الصناعية والتجارية) عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، )3 لا يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون في آن واحد أنشطة تنتمي للفئتين المذكورتين في البندين 1 و 2 للضريبة الجزافية الوحيدة إلاّ إذا لم يتم تجاوز سقف عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج).
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا...........( بدون تغيير حتى ) الفرازون وتجار الأملاك وما شابههم وكذا منظمو العروض والألعاب والتسليات بمختلف أنواعها".