الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 39
تعدل وتتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بالمادة 20 من القانون رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"المادة 100 : تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلقة بالمياه المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو لغيرها من الاس تع مالات الأخ رى في مج ال المحروقات، كما يأتي :
- 70 % لفائدة حساب التخصيص الخاص الذي رقمه 079-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للمياه"،
- 26 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 4 % لفائدة الوكالة المكلفة بالتحصيل.
(الباقي بدون تغيير) ." …