الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 38
تعدل أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والم تضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي :
"المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه" ......... ( بدون تغيير حتى).
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ........................... (بدون تغيير) .....................
في باب النفقات :
التكفل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير وال ري الفلاحي وباست ثمارات تهي ئة و/أو اقت ناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع.
يجب على الهيئات و/أو المؤسسات العمومية المستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفتر شروط يتم إعداده مع الإدارة الوصية يبين على الخصوص وبدقة المهام القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات المراقبة المتصلة بتنفيذ النفقات العمومية. ..................... (الباقي بدون تغيير) ."...............