الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 37
تتم تسمية الصندوق الوطني للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية بالصندوق الوطني للاستثمار (ويدعى اختصارا ص. و. ا).
الصندوق الوطني للاستثمار مؤسسة مالية عمومية مختصة، تكلف بالمساهمة في تمويل الاستثمار من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
لا يخضع الصندوق الوطني للاستثمار للقواعد الاحترازية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
يحدد القانون الأساسي للصندوق الوطني للاستثمار عن طريق التنظيم.
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 37 : تتم تسمية الصندوق الوطني للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية بالصندوق الوطني للاستثمار (ويدعى اختصارا ص.و.ا) . ......................................(بدون تغيير حتى) يمكن تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للاستثمار المنصوص عليه بموجب القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، عن طريق التنظيم”.