الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 36
تعدل أحكام المادة 104 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي:
"المادة 104 : يؤهل صندوق ضمان اعتمادات الاستثمار بالنسب ة للمؤس سات الصغيرة والمتوسطة لتسيير صناديق الضمان المتخصصة الموجهة لضمان تمويل مختلف قطاعات النشاطات، لحساب الدولة ولكل هيئة أخرى مموّلة.
يتم تسيير هذه الصناديق في إطار اتفاقية تكتتب بين الصندوق والممول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم". 20 يوليو سنة 2011 م