الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 34
تعدل وتتمم أحكام المادة 141 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وتحرر كما يأتي:
"المادة 141 : يفتح في سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "النفقات برأس المال".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات:
- المساهمات الخاصة بالميزانية... (بدون تغيير)....
- المداخيل الناتجة عن استرجاع جزء أو كل الأموال الموضوعة تحت تصرف شركات الرأسمال الاستثماري.
في باب النفقات :
- الأموال المخصصة للعمليات المتممة برأس المال ............................... (بدون تغيير) .........................
- اعتمادات برأس المال لشركات الرأسمال الاستثماري، للتكفل بالمساهمات في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تحدد عند الاقتضاء ..... (الباقي بدون تغيير).....".
المادّ ة 35 : تعدل وتتمم أحكام المادة 224 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي:
"المادة 224 : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية أن تكون قادرة في أي وقت على تبرير التقديرات المتعلقة بالالتزامات النظامية التي يتعين عليها تأسيسها.
وتتمثل هذه الالتزامات في :
1 - الأرصدة القانونية،
2 - الأرصدة التقنية.
يجب أن تقابل هذه الالتزامات أصول معادلة لها وهي :
1 - سندات وودائع،
2 - .........................(بدون تغيير).........................
3 - ........................(بدون تغيير).......................
تحدد شروط وكيفيات تطبيق ................ (الباقي بدون تغيير).........................................................".