الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 33
تعدل وتتمم أحكام المادة 80 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
"المادة 80 : تستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية .........(بدون تغيير حتى) المطبقة على القروض البنكية.
يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-149 (ج.ر عدد 19 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"، المعدل والمتمم، طبقا لأحكام المواد 32 و 33 و 51 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2011