قانون رقم 11-11
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-11 مؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 32
تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي:
"المادة 79 : تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية (بدون تغيير حتى) البنكية.
يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".