الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 31
يف تح في مدونة حسابات الخزينة حس اب الق روض رقم 612-304 وعنوانه "ق روض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن".
يسير هذا الحساب في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة ويقيد :
في باب الإيرادات :
استردادات القروض الممنوحة في هذا الإطار .
في باب النفقات :
القروض الممنوحة للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".