الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 30
تعدل وتتمم أحكام المادة 71 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي:
"المادة 71 : يبرمج خلال سنة 2011 سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليارا ومائتان وستة ملايين وستمائة واثنان وتسعون أل ف دينار 000(692 206 893 3 دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري وتكلفة البرامج الجديدة ال تي يمكن أن تسجل خلال سنة .2011 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".